المادة 17
حماية المعطيات الشخصية
1 - لا يجوز استعمال المعطيات الشخصية التي تم إرسالها من طرف إلى آخر في إطار طلب تم تقديمه تطبيقا لهذه الاتفاقية، من قبل الطرف الذي تلقى هذه المعطيات، إلاّ للأغراض الآتية :
أ)- الإجراءات التي تطبق فيها هذه الاتفاقية، ب)- الإجراءات القضائية والإدارية الأخرى المرتبطة مباشرة بالإجراءات المشار إليها في النقطة أ، ج)- الوقاية من تهديد حال وجدي يستهدف الأمن العمومي. 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م
2 - لا يجوز استعمال هذه المعطيات لأغراض أخرى، بما في ذلك نقلها فيما بعد إلى دولة أخرى أو منظمة دولية، إلاّ في حالة الموافقة المسبقة للطرف الذي قدم هذه المعطيات أولا، وعند الاقتضاء، الموافقة المسبقة للشخص المعني.
3 - للشخص المعني بنقل معطياته الشخصية تطبيقا لهذه الاتفاقية، الحق في الطعن في حالة المساس بهذه المعطيات.
4 - يتخذ كل طرف جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المعطيات المرسلة له تطبيقا لهذه الاتفاقية وحمايتها، لاسيما من التشويه والتلف أو من أن يطلع عليها من ليس مرخصا له بذلك.