المادة 16
العبور
1 - يمنح العبور عبر إقليم أحد الطرفين لشخص ليس من مواطني هذا الطرف والذي تم تسليمه إلى الطرف الأخر من قبل دولة أخرى بناء على طلب الطرف الآخر. يتضمن هذا الطلب هوية ووصف وجنسية الشخص المعني وعرضا عن الوقائع وكذا العقوبة المقررة أو الصادرة.
2 - يجوز رفض العبور في الحالات التي يتم فيها رفض التسليم تطبيقا لهذه الاتفاقية.
3 - تأخذ سلطات طرف العبور على عاتقها حراسة الشخص ما دام يتواجد على إقليمه.
4 - في حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق الأحكام الآتية :
أ)- عندما لا يكون مقررا أي هبوط على إقليم أي من الطرفين، يكون الإذن بالعبور غير ضروري. وفي حالة الهبوط الاضطراري على إقليم أي من الطرفين، يجوز لهذا الأخير أن يطلب من الطرف الأخر تقديم طلب العبور المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة. ويحتفظ طرف العبور بالشخص رهن الحبس إلى غاية إتمام العبور، شرط تسلّم الطلب في ظرف الست والتسعين (96) ساعة من الهبوط الاضطراري.
ب)- عندما يكون الهبوط مقررا، يوجه الطرف الطالب طلبا رسميا للعبور.