مرسوم رئاسي رقم 21-166
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بالجزائر في 27 جانفي سنة
المادة 12
التسليم المؤجل أو المؤقت
1 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب، بغرض متابعته أو لتنفيذ عقوبة في حقه من أجل جريمة غير تلك التي طلب التسليم من أجلها.
وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف الطالب بذلك.
2 - لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة دون تسليم الشخص المطلوب مؤقتا للطرف الطالب حسب الشروط التي يتفق عليها الطرفان وفي جميع الأحوال، بناء على الشرط الصريح على أن يجب إبقاء الشخص محبوسا وإعادته.