المادة 11
حجز وتسليم الأشياء أو الوثائق
1 - عندما يمنح التسليم، يجوز للطرف المطلوب منه التسليم وفقا لتشريعه، أن يسلّم للطرف الطالب بناء على طلبه، جميع الأشياء أو الوثائق :
– التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع، أو
– المحصلة من الجريمة والتي وجدت في حوزة الشخص المطلوب تسليمه عند توقيفه أو التي قد تكتشف فيما بعد.
2 - يجوز أن يتم تسليم الأشياء أو الوثائق المذكورة في الفقرة 1 حتى وإن لم يتم التسليم، بسبب هروب أو وفاة الشخص المطلوب.
3 - تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية على الأشياء أو الوثائق المذكورة. وإن وجدت هذه الحقوق، يجب رد الأشياء أو الوثائق إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال الممكنة، على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب الانتهاء من إجراءات المتابعة في هذا الطرف.
4 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم،لأغراض إجراءات جزائية جارية، الاحتفاظ بالأشياء أو الوثائق المحجوزة أو تسليمها بشرط استردادها.