مرسوم رئاسي رقم 21-166
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-166 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بالجزائر في 27 جانفي سنة
المادة 10
تعدد الطلبات إذا طلب التسليم في آن واحد من طرف عدة دول سواء من أجل نفس الجرائم أو من أجل جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم لأي من تلك الدول، سيتم تسليم الشخص إليها، آخذا بعين الاعتبار كافة الظروف، لاسيما وجود اتفاقية دولية ذات صلة وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ استلام الطلبات ومكان ارتكاب الأفعال وخطورتها والضرر الناجم عنها.