مرسوم رئاسي رقم 21-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-155 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في أول فبراير سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسمّاة ”أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في أوّل فبراير سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة ”أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.