مرسوم رئاسي رقم 21-151
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-151 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".