مرسوم رئاسي رقم 21-151
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-151 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل لسنة 2021 ، الفرع الأول مديرية الإدارة العامة" الفرع الجزئي الأول "المصالح المركزية"، البابان المبينان في الجدول الملحق بهذا المرسوم.