مرسوم رئاسي رقم 21-150
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-150 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون 27 أبريل سنة 2021 م تنظيميّة