مرسوم رئاسي رقم 21-150
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-150 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وخمسة وستون مليون دينار 165.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 ”المصالح الموجودة بالخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة''.