مرسوم رئاسي رقم 21-150 · ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-150 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.