مرسوم رئاسي رقم 21-143
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-143 مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل 2021 عبد المجيد تبون