مرسوم رئاسي رقم 21-143
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-143 مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنا عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وواحد وستون ألف دينار (12.737.461.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و في الباب رقم 44-07 "مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد - 19".