مرسوم رئاسي رقم 21-138
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-138 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون دينار 87.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 ”التعاون الدولي".