مرسوم رئاسي رقم 21-138
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-138 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون دينار 87.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. 2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م