مرسوم رئاسي رقم 21-137
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-137 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون H