مرسوم رئاسي رقم 21-137
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-137 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 4 محرم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.