مرسوم رئاسي رقم 21-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-119 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا 5 تنظيمية المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد المجيد تبون