مرسوم رئاسي رقم 21-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-119 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وستمائة وتسعون مليون دينار (11.690.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-07 "مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية".