مرسوم رئاسي رقم 21-109
· ج.ر عدد 23 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-109 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة ملايين دينار (305.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.