مرسوم رئاسي رقم 21-109
· ج.ر عدد 23 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-109 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2021 ، باب مبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.