مرسوم رئاسي رقم 21-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-01 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لرئاسة الجمهورية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة 2
يتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه، على التّوالي :
– الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
– الأمين العام للحكومة، 3 جانفي سنة 2021 م تنظيميّة
– المحافظ السّامي للأمازيغية،
– قائد الحرس الجمهوري،
– وسيط الجمهورية.