المادة 8
النقل الجوي والبحري
1 - إن أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
2 - لتطبيق هذه المادة، تشمل أيضا الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي، الأرباح الناتجة عن إيجار السفن أو الطائرات 3 صفر عام 1421 ه المستغلة في النقل الدولي، إذا كان لتلك الأرباح أثر على الأرباح التي تطبق عليها أحكام الفقرة (1).
3 - إن أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة الناتجة عن تشغيل أو إيجار الحاويات (بما في ذلك البواخر الجرارة والسفن والأجهزة الخاصة بنقل الحاويات) المستغلة في النقل الدولي للممتلكات أو البضائع، لا تكون خاضعة للضريبة إلا في تلك الدولة.
4 - تنطبق أحكام الفقرة (1) أيضا على الأرباح الناجمة من المشاركة في اتحاد شركات، أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.