المادة 7
أرباح المؤسسات
1 - إن أرباح مؤسسة من دولة متعاقدة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها . فإذا كانت المؤسسة تمارس عملا كما ذكر، فإن أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما يعزى منها إلى تلك المنشأة الثابتة. 2 2 - - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها، فسوف يعزى في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الثابتة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة منفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بشكل مستقل تماما مع المؤسسة التي تكون هي منشأة ثابتة لها.
3 - عند تحديد أرباح منشأة ثابتة، فإنه سوف يسمح بخصم المصاريف التي تترتب لأغراض المنشأة الثابتة بما فيها مصاريف الإدارة والمصاريف الإدارية العامة التي تترتب على هذا النحو، سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الثابتة أو في مكان آخر. غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء لأغراض أخرى ما عدا تسديد المصاريف المبذولة من المنشأة الثابتة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها، كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمنشأة الثابتة.
كما أنه لا يؤخذ في الحسبان، عند تحديد أرباح المنشأة الثابتة، المبالغ الأخرى، ما عدا تسديد النفقات التي صرفت والمنسوبة من طرف المنشأة الثابتة إلى خصوم المقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها، كأتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، أو مقابل استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمقر المركزي للمؤسسة، أو لأي من مكاتبها.
4 - إذا كان العرف يقضي في إحدى الدول المتعاقدة على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة ثابتة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائه المختلفة، فإن أحكام البند (2) من هذه المادة لا يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، على أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة.
5 - سوف لن تعزى أية أرباح لمنشأة ثابتة لمجرد شراء المنشأة الثابتة بضائع للمؤسسة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تعزى إلى المنشأة الثابتة سوف تحدد بنفس الطريقة عاما بعام إلا إذا كان هناك سبب كاف لعكس ذلك.
7 - حيثما تتضمن الأرباح عناصر من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة.