المادة 6
المداخيل العقارية
1 - تخضع المداخيل التي يستخرجها مقيم دولة متعاقدة من الممتلكات العقارية، بما في ذلك مداخيل المستغلات الزراعية أو الغابية، للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات.
2 - يكون لعبارة "ممتلكات عقارية المعنى الذي تأخذه وفق قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية، وعلى أية حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات العقارية والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلّق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية والحقوق الخاصة بالدفعات الثابتة أو المتحولة للاستغلال أو للامتياز بالثروات والمصادر المعدنية وغيرها من الثروات الطبيعية.
لا تعتبر السفن أو الباخرات أو الطائرات كممتلكات عقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل التي يتم الحصول عليها من الاستغلال المباشر أو التأجير أو الاستخدام أو أي شكل آخر من الاستغلال للممتلكات العقارية.
4 - تنطبق أيضا أحكام الفقرتين (1(و)3) على الدخل الناجم عن الممتلكات العقارية لمؤسسة وعلى الدخل من الممتلكات العقارية المستخدمة من أجل أداء خدمات مستقلة.