المادة 5
المنشأة الثابتة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة منشأة ثابتة مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة نشاطها بشكل كلي أو جزئي.
2 - تتضمن عبارة منشأة ثابتة بصورة خاصة :
أ - مكان الإدارة
ب - فرع
ج - مكتب د – مصنع
ه - ورشة، و – محل بيع أو أي مكان يستعمل للتسويق،
ن - منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج أو لاستغلال الموارد الطبيعية.
3 - يمثل أيضا منشأة ثابتة :
أ - موقع البناء أو التركيب أو أنشطة المراقبة الممارسة بها لكن إلا إذا زادت مدة هذا الموقع أو هذه الأنشطة عن (6) أشهر، 3 صفر عام 1421 ه ب تقديم خدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة عاملين أو مستخدمين آخرين تم توظيفهم لهذا الغرض من طرف المؤسسة على أن تكون تلك الخدمات متصلة لنفس المشروع أو لمشروع ملحق) فوق إقليم تلك الدولة لفترة أو فترات تمثل مجموعا يزيد عن ستة أشهر في حدود أية مدة تعادل اثني عشر شهراً.
4 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن عبارة "منشأة ثابتة" لا تشمل ما يلي :
أ - استخدام المرافق فقط بهدف تخزين أو عرض أو تسليم بضائع المؤسسة، ب الاحتفاظ بمخزون بضائع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم ج الاحتفاظ بمخزون بضائع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التحويل من قبل مؤسسة أخرى،
د - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة،
ه - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأية نشاطات أخرى للمؤسسة ذات صفة تحضيرية أو مساعدة، و
و - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة. 5 مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1) و (2) حيثما يعمل شخص في دولة متعاقدة – غير الوكيل ذي صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (6) - نيابة عن مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان له ويمارس بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا صلاحية إبرام عقود باسم المؤسسة، فإنه سوف يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة ثابتة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية نشاطات يقوم بها ذلك الشخص جزائرية / العدد 26 15 للمؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بتلك النشاطات المذكورة في الفقرة (4) والتي، إذا مامورست من خلال مكان عمل ثابت، لن تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة ثابتة وفق أحكام تلك الفقرة
6 - لا يعتبر أن المؤسسة دولة متعاقدة منشأة ثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لكونها تمارس عملا في تلك الدولة الأخرى من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم.
7 - إن كون شركة مقيمة لدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى سواء من خلال منشأة ثابتة أو غيرها)، سوف لن يجعل بحد ذاته أي من الشركتين منشأة ثابتة للأخرى.