المادة 4
المقيم 1 لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة مقيم في دولة متعاقدة" :
أ - فيما يخص الجزائر ، أي شخص، وفقا لقوانين الدولة الجزائرية، يخضع للضريبة فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان الإدارة أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في الجزائر فيما يتعلق فقط بدخل ناجم عن مصادر في الجزائر أو بالنسبة للثروة المتواجدة بها،
ب - فيما يخص جنوب إفريقيا ، أي شخص طبيعي مقيم بصفة اعتيادية في جنوب إفريقيا وأي شخص غير الشخص الطبيعي الذي يكون مكان إدارته الفعلية متواجدا في جنوب إفريقيا،
ج - الدولة وفروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.
2 - حيثما ، وبسبب أحكام الفقرة (1)، يكون فرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي :
أ - يعتبر مقيما فقط للدولة المتعاقدة، التي يكون له فيها مسكن دائم متوفر له، فإذا كان له مسكن دائم متوفر له في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى مركز المصالح الحيوية)،
ب - إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متوفر له في أي من الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد،
ج - إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، فسوف يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
د - إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كلتا الدولتين أو إذا لم يكن يحمل جنسية أي منهما، فسوف تقوم السلطات المختصة بتسوية هذه المسألة بالاتفاق المشترك بينهما. 3-حيثما وبسبب أحكام الفقرة (1) يكون شخص غير الفرد، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية.