المادة 3
تعاريف عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص خلاف ذلك :
أ - يقصد بلفظ "الجزائر"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، من المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو الحقوق السيادية في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقًا للقانون الدولي وتشريعها الوطني.
ب - يقصد بلفظ جنوب إفريقيا جمهورية جنوب إفريقيا، وبالمعنى الجغرافي يشمل البحر الإقليمي وما وراءه ، بما في ذلك الرصيف القاري الذي حدد أو يمكن تحديده طبقا لقوانين جنوب إفريقيا ووفقا للقانون الدولي، كمنطقة تمارس عليها جنوب إفريقيا الحقوق السيادية وقوانينها .
ج - تعني عبارتا الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى الجزائر أو جنوب إفريقيا، وفق متطلبات النص،
د - تعني عبارة "شركة " أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشركة أو كشخص اعتباري لأغراض الضريبة
ه - تعني عبارة "السلطة المختصة" :
(1) بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض
(2) بالنسبة لجنوب إفريقيا، المكلف بسلطات مصلحة الدخل لجنوب إفريقيا أو ممثله المفوض.
و – تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى على التوالي مؤسسة تستثمر من قبل مقيم لدولة متعاقدة ومؤسسة تستثمر من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى،
ز - تعني عبارة النقل الدولي" أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى
ح - تعني عبارة "مواطن" :
(1) أي فرد حائز جنسية دولة متعاقدة،
(2) أي شخص معنوي وجمعية تستمد صفتها هذه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة، و ط – تشمل عبارة "شخص" الشخص الطبيعي والشركة أو أي هيئة أخرى من الأشخاص التي تعامل كهيئات بغرض فرض الضريبة، تشمل هذه العبارة أيضا فيما يخص الجزائر شركة الأشخاص.
2 - وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة غير معرفة فيها سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين الضرائب لتلك الدولة التي تنطبق عليها الاتفاقية وذلك يعني أن هذه القوانين لها الأولوية على المعنى الوارد لهذه العبارة في فروع أخرى من قوانين تلك الدولة.