المادة 30
إلغاء الاتفاقية
1 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة. ويمكن كل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بإخطار مكتوب، قبل 30 يونيو لكل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول.
2 - وفي هذه الحالة ينتهي تطبيق الاتفاقية :
أ - على الضرائب المقتطعة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء بعد نهاية السنة المدنية التي يتم فيها الإخطار.
ب - على الضرائب الأخرى، بالنسبة للسنة المفروضة عليها الضريبة والتي تبتدىء بعد نهاية السنة المدنية التي يتم فيها الإخطار.
مراسيم