المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة .2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية جنوب إفريقيا من أجل تجنّب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة بهدف ترقية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 الضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين أو فروعهما السياسية أو جماعاتهما المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تحصل بها .
2 - تعتبر كضرائب على الدخل والثروة جميع الضرائب المحصلة على الدخل الإجمالي أو الثروة الإجمالية أو عناصر من الدخل أو الثروة، بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور المدفوعة من قبل المؤسسات، بالإضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة. 3 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية
3 - إن الضرائب القائمة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
أ بالنسبة للجزائر :
(1) الضريبة على الدخل الإجمالي
(2) الضريبة على أرباح الشركات
(3) الرسم على النشاط المهني
(4) الدفع الجزافي
(5) الضريبة على الأملاك،
(6) الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
المشار إليها فيمايلي ب "الضريبة الجزائرية)، و ب بالنسبة إلى جنوب إفريقيا :
(1) الضريبة على الأرباح، و
(2) الضريبة الإضافية على الشركات المشار إليها فيما يلي بضريبة جنوب إفريقيا).
4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة تفرض من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو بدلا من الضرائب القائمة. وسوف تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضهما بأية تغييرات هامة يتم إجراؤها في القوانين الضريبية لكل منهما .