المادة 29
الدخول في حيز التنفيذ
1 - تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الأخرى بأنها استكملت الإجراءات القانونية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر هذه الإخطارات. -2 يسري مفعول أحكام هذه الاتفاقية :
أ - على الضرائب المقتطعة من المصدر على المداخيل المدفوعة والمعدة للأداء ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي تلك التي تم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، و
ب - على الضرائب الأخرى المحصلة فيما يخص السنوات الجبائية التي تبدأ في أو بعد أول يناير من السنة التي تلي تلك التي تم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. . 26. الجريد