مرسوم رئاسي رقم 2000-95
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا من أجل تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998. م 12
المادة 28
أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقيّة على الامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو أعضاء المراكز القنصلية بموجب الأحكام العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.