المادة 27
المساعدة لتحصيل الضرائب
1 - تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض لتحصيل الضرائب المستحقة من طرف الخاضع للضريبة عندما تكون هذه المبالغ محددة نهائيا وفق تشريع الدولة الملتمسة.
2 - في حالة طلب دولة متعاقدة لتحصيل الضرائب والتي تم قبولها من طرف الدولة المتعاقدة الأخرى، يتم تحصيل هذه الضرائب من طرف الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لقانونها الداخلي. 3 صفر عام 1421 ه الجريدة الرس
3 - لن تحوز الشكاوى التي تكون موضوع طلب مساعدة عن الأولوية بالنسبة للضرائب المستحقة في الدولة المتعاقدة التي تقوم بتقديم المساعدة، وتطبق أيضا أحكام الفقرة (1) من المادة 26 على كل المعلومات التي يتم إبلاغها ، وفق أحكام هذه المادة، للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة.
4 - يرفق كل طلب تحصيل مقدم من طرف دولة متعاقدة بالشهادة المشروطة بقوانين تلك الدولة لبيان أن الضرائب المستحقة من طرف الخاضع للضريبة قد تم تحديدها نهائيا .
5 - إذا لم يتم تحديد نهائي للضريبة المطلوبة من طرف دولة متعاقدة لأسباب كونه موضوع استئناف أو أي إجراءات أخرى، يمكن تلك الدولة للحفاظ على مداخيلها، التماس الدولة المتعاقدة الأخرى لأخذ التدابير التحفظية بعنوانها وفق ما هو منصوص عليه في الدولة الأخرى طبقا لقوانين تلك الدولة الأخرى. إذا تم قبول هذا الطلب من طرف الدولة الأخرى، فإن مثل هذه التدابير ستأخذ من طرف تلك الدولة الأخرى بما يسمح به قانونها الداخلي.
6 - لا يمكن دولة متعاقدة تقديم طلب وفق الفقرتين (4(و)5) إلا إذا لم يكن للخاضع للضريبة المدين بهذه الضرائب ممتلكات كافية في تلك الدولة لتحصيل الضرائب المستحقة.
7 - تقدّم الدولة المتعاقدة التي تم تحصيل الضرائب بها للدولة المتعاقدة الأخرى التي تم تحصيل الضرائب لحسابها ، وفق أحكام هذه المادة، مبلغ الضرائب المحصلة بهذه الصفة مخصوم منه، إذا كان مناسبا، مبلغ النفقات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (8). تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين قصد تحديد إجراءات تقديم مبالغ الضرائب المحصلة بهذه الصفة.
8 - إلا إذا ما اتفقت السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين على خلاف ذلك، يفهم بأن :
أ - النفقات العادية المخصصة من طرف دولة متعاقدة في إطار المساعدة قد تتحملها تلك الدولة، العدد 26 2-5
ب - النفقات الاستثنائية المخصصة من طرف دولة متعاقدة في إطار المساعدة قد تتحملها الدولة المتعاقدة الأخرى ويتم تسديدها بما يناسب المبلغ الذي تم تحصيله عن طريق الدولة المذكورة أولا.
عندما تتنبأ دولة متعاقدة بتخصيص نفقات استثنائية، يجب عليها إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى وتحديد المبلغ المقدّر لهذه النفقات. تحدد السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين تدابير تطبيق هذه الفقرة.
9 - في هذه المادة، يقصد بلفظ "الضرائب"
الضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، بما في ذلك الفوائد والعقوبات المتعلقة بها.