المادة 24
عدم التمييز
1 - إن مواطني دولة متعاقدة لن يخضعوا في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف. تطبق أيضا هذه الأحكام، بغض النظر عن أحكام المادة الأولى، على الأفراد غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
زية / العدد 26 2.3
2 - لا تفرض الضرائب على منشأة ثابتة تملكها مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل أقل تفضيلا في تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات. وسوف لن يفهم هذا الشرط على أنه يجبر الدولة المتعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي حسومات شخصية أو تنزيلات أو تخفيضات لأغراض الضريبة تمنحها لمقيميها بسبب الوضعية أو الأعباء العائلية.
3 - إن مؤسسات دولة متعاقدة يكون رأسمالها مملوكا أو مدارا كليا أو جزئيا ، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل مقيم أو أكثر للدولة المتعاقدة الأخرى سوف لن تخضع في الدولة المذكورة أولا لأي ضرائب أو أي التزامات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا. 4-ما عدا الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة 9 أو الفقرة (7) من المادة 11 أو الفقرة (6) من المادة 12، إن الفوائد والأتاوات والتوزيعات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة لمقيم الدولة المتعاقدة الأخرى، تكون، لأغراض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لتلك المؤسسة، قابلة للخصم بنفس الشروط كما لو كانت مدفوعة لمقيم الدولة المذكورة أولا.
5 - تطبق أحكام هذه المادة، بغض النظر عن أحكام المادة 2 ، على الضرائب بمختلف طبيعتها أو تسميتها.