المادة 23
إزالة الازدواج الضريبي
1 - يتمّ إزالة الازدواج الضريبي على النحو التالي :
أ - في الجزائر، حيث يحصل مقيم في الجزائر على دخل أو يمتلك ثروة، خاضعة للضريبة في جنوب إفريقيا، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الجزائر سوف تقوم بخصم :
(م) - مبلغ مساو لضريبة الدخل المدفوعة في جنوب إفريقيا ، كحسم من الضريبة على دخل ذلك المقيم 3 صفر عام 1421 ه (م م) - مبلغ مساو لضريبة الثروة المدفوعة في جنوب إفريقيا، كحسم من الضريبة على ثروة ذلك المقيم.
غير أن مثل هذا الحسم سوف لن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو الثروة كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم المنسوب للدخل أو الثروة، حسب الحالة، الخاضع للضريبة في جنوب إفريقيا.
ب - في جنوب إفريقيا، إن الضريبة المدفوعة من طرف مقيم في جنوب إفريقيا طبقا للإخضاع الضريبي على الدخل في الجزائر وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، تخصم من الضريبة طبقا للتشريع الجبائي لجنوب إفريقيا. غير أنه لا يمكن لهذا الخصم أن يتجاوز المبلغ المسترجع للضريبة الإجمالية المدفوعة في جنوب إفريقيا نفس نسبة الدخل المعني المسترجع للدخل الإجمالي.
2 - لأغراض أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعتبر العبارات للضريبة المدفوعة في الجزائر ول الضريبة المدفوعة في جنوب إفريقيا" تشمل مبلغ الضريبة التي كان لها أن تدفع في الجزائر أو في جنوب إفريقيا، حسب الحالة، ما لم يكن إعفاء أو تخفيض ممنوح وفقا للقوانين الخاصة بترقية التطور الاقتصادي في تلك الدولة المتعاقدة.
3 - إن المنح الممنوحة من طرف دولة متعاقدة أو فرعها السياسي لمقيم الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا للقوانين الخاصة بترقية التطور الاقتصادي في الدولة المذكورة أولا، لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.