المادة 21
مداخيل أخرى
1 - إن عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، حيثما كان منشؤها ، التي لم تتعرض لها المواد الأخرى من هذه الاتفاقية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
2 - إن أحكام الفقرة (1) لا تطبق على الدخل، باستثناء الدخل من الممتلكات العقارية كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة 6 ، إذا كان المستفيد من هذا الدخل، كونه مقيما لدولة متعاقدة يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة من قاعدة مستقرة موجودة فيها، وكان الحق أو الممتلكات الذي يدفع بشأنها الدخل مرتبطين فعليا بهما. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب ما يقتضيه الحال.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1(و)2) إن عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم رية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه تتعرض لها المواد الأخرى من هذه الاتفاقية، والتي تستمد من الدولة المتعاقدة الأخرى، سوف تكون خاضعة للضريبة أيضا في تلك الدولة الأخرى.