المادة 20
الطلاب والمتربصون والمتدربون
1 - الدفعات التي يتلقاها طالب أو متدرب والذي كان أو يكون مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أو لا فقط من أجل دراسته أو تدريبه وذلك لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تدريبه سوف لن تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تنتج مثل هذه الدفعات من مصادر خارج تلك الدولة.
2- فيما يخص المنح والإعانات المدرسية والمكافآت الممنوحة مقابل عمل مأجور، والتي لا تنطبق عليها الفقرة (1)، يستفيد علاوة على ذلك الطالب أو المتربص بمفهوم الفقرة (1)، خلال مدة دراسته أو تكوينه، من نفس الإعفاءات أو التخفيضات من الضريبة التي يستفيد منها مقيمو الدولة المتعاقدة التي يقيم بها .