المادة 19
الوظائف العمومية
1 - أ - إن الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المشابهة غير المعاشات، والتي تدفعها دولة متعاقدة أو فرع سياسي أو جماعة محلية لفرد ما فيما يتعلق بخدمات مقدمة لتلك الدولة أو لذلك الفرع أو لتلك الجماعة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب - مع ذلك سوف تخضع تلك الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الفرد مقيما لتلك الدولة والذي هو :
1 - يحمل جنسية تلك الدولة، أو
2 - لم يصبح مقيما لتلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات.
2 - أ - إن أي معاش تقاعدي يدفع من قبل دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية لفرد ما فيما يتعلق بخدمات جرى تقديمها لتلك الدولة أو لذلك الفرع أو لتلك الجماعة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب - مع ذلك، فإن ذلك المعاش التقاعدي سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما فيها، ويحمل جنسية تلك الدولة.
3 - تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 على الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات قدمت في إطار أنشطة صناعية أو تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. 22 الجريد