مرسوم رئاسي رقم 2000-95
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا من أجل تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998. م 12
المادة 18
معاشات التقاعد والربوع العمرية
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة 19، فإن معاشات التقاعد والتعويضات الأخرى المشابهة نة / العدد 26 21 والربوع العمرية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل سابق لا تكون خاضعة للضريبة إلا في تلك الدولة.
2 - يقصد بلفظ الريوع العمرية مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد معينة مدى الحياة أو خلال مدة معينة أو محدّدة طبقا لالتزام بدفع المقابل دفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود.