المادة 17
الفنانون والرياضيون
1 - مع الاحتفاظ بأحكام المواد 7 و 14 و 15 ، إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم دولة متعاقدة من خلال نشاطه الشخصي في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفته كفنان استعراضي مثل فنان مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تليفزيوني أو موسيقي أو رياضي يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إن المداخيل الناتجة عن نشاطات شخصية يمارسها فنان استعراضي أو رياضي وبهذه الصفة والمدفوعة لشخص آخر غير هذا الفنان الاستعراضي أو الرياضي، تخضع للضريبة، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد 7 و 14 و 15 ، في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات هذا الفنان أو الرياضي.
3 - تعفى المداخيل الناتجة عن الأنشطة المشار إليها في الفقرتين (1(و)2) والمحققة بموجب اتفاقية أو تسوية تتم بين الدولتين المتعاقدتين، من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه الأنشطة، إذا كانت الزيارة إلى هذه الدولة تمول كليا أو أساسا بأموال عمومية للدولة المتعاقدة أو للدولتين المتعاقدتين أو لجماعاتها المحلية أو فروعها السياسية.