مرسوم رئاسي رقم 2000-95
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1421 الموافق 4 مايو سنة 2000 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا من أجل تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1998. م 12
المادة 16
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الحضور والدفعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة أو مراقبة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.