المادة 15
المهن غير المستقلة
1 - مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة ما، سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
- -2 - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (1)،)، فإن المكافآت التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا إذا :
أ - كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في الإجمال عن (183) يوما خلال فترة اثني عشر شهرا تنطلق أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعتبرة، و
ب - كانت المكافآت تدفع من قبل، أو نيابة عن صاحب العمل غير المقيم للدولة الأخرى، و
ج - كانت المكافآت لا تتحملها منشأة ثابتة أو قاعدة مستقرة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن التعويضات الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. 3 صفر عام 1421 ه