المادة 14
المهن المستقلة 1 – الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من مهنة حرّة أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كان له قاعدة مستقرة تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه. فإذا كانت له مثل هذه القاعدة المستقرة، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إلا القسم من الدخل المعزى لتلك القاعدة المستقرة. لأغراض هذه الاتفاقية، إذا كان الشخص الذي هو مقيم دولة متعاقدة موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال فترة اثني عشر شهرا تنطلق أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعتبرة، يعتبر لهذا الشخص قاعدة مستقرة تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى وتعزى المداخيل التي يحققها من هذه الأنشطة التي قام بها في الدولة المتعاقدة الأخرى، لتلك القاعدة المستقرة.
اثرية / العدد 26 3 صفر عام 1421 ه
2 - تتضمن عبارة مهن حرة على وجه الخصوص النشاطات المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء، أو المحامين أو المهندسين بما في ذلك المهندسين المعماريين أو أطباء الأسنان أو المحاسبين.