المادة 13
أرباح رأس المال
1 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة السادسة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة حيث توجد تلك الممتلكات. 20
2 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في الممتلكات العقارية التي تكون جزءا من أصول منشأة ثابتة التي تمتلكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو في الأموال المنقولة التي تمتلكها قاعدة مستقرة متوفرة لمقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض ممارسة مهنة مستقلة بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة من التنازل عن المنشأة الثابتة بمفردها أو مع كامل المؤسسة) أو من التنازل عن تلك القاعدة المستقرة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3 - إن الأرباح الناتجة من نقل الممتلكات لمؤسسة دولة متعاقدة والمؤلّفة من سفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو ممتلكات منقولة مخصصة لتشغيل تلك السفن أو الطائرات، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
4 - إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي ممتلكات، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1(و)2(و)3) سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون المتنازل مقيما لها.