المادة 12
الأتاوات
1 - إن الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أن مثل هذه الأتاوات يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة إذا كان الشخص الذي يحصل على الأتاوات هو المستفيد الفعلي فإنّ الضريبة المفروضة على هذا النحو سوف لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الإجمالي للأتاوات.
3 - إن عبارة "الأتاوات" والمستخدمة في هذه المادة تعني المبالغ المدفوعة من أي نوع المستلمة كتعويض لقاء استعمال أو حق استعمال أي حق تأليف على الإنتاج الأدبي أو الفني أو العلمي (بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام أو الأشرطة أو الأسطوانات المستعملة للبث التلفزيوني أو الإذاعي)، أي براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية أو تصميم / العدد 26 19 أو نموذج أو مخطّط أو تركيب أو طريقة سرية، أو معلومات متعلقة بالخبرة المكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
4 - إن أحكام الفقرتين (1(و)2) لا تطبق إذا كان المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات، من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة من قاعدة مستقرة واقعة فيها، ويكون الحق أو الملك التي تدفع بشأنها الأتاوات مرتبطة بها بصورة فعّالة. وفي مثل هذه الحالة سيتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
5 - سوف تعتبر الأتاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه الأتاوات مقيما لتلك الدولة. لكن عندما يكون للشخص الذي يدفع الأتاوات، سواء أكان مقيما للدولة المتعاقدة أم لا، في دولة متعاقدة منشأة ثابتة أو قاعدة مستقرة مرتبطة بالالتزام بدفع الأتاوات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الثابتة أو القاعدة المستقرة تلك الأتاوات، فعندئذ سوف تعتبر هذه الأتاوات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الثابتة أو القاعدة المستقرة.
6 - إذا تجاوز مبلغ الأتاوات بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بين كليهما وبين شخص آخر ، المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمستفيد الفعلي في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة، فإنّ أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا.
وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.