المادة 10
أرباح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - يمكن أيضا تكليف هذه الأرباح بالضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة الأرباح مقيمة لها ووفقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستفيد هو المالك الفعلي لأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا ينبغي ألا تتجاوز :
أ - 10% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد شركة تحوز على الأقل 25% من رأسمال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم
ب - 15% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، في جميع الأحوال الأخرى.
وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لتسوية طريقة تطبيق هذه الحدود.
لا تمس أحكام هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت من أصلها حصص الأرباح.
3 - إن عبارة "أرباح الأسهم حسب استعمالها في هذه المادة تعني الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى المشاركة في الأرباح غير سندات الديون)، وكذلك الدخل من حصص الشركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على دخل الأسهم بموجب تشريع الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الموزعة لأرباح الأسهم مقيمة لها.
4 - إن أحكام الفقرتين (1(و)2) سوف لن تطبق إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، بحكم كونه مقيما لدولة متعاقدة، يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة الدافعة الأرباح مقيمة لها من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة مستقرة واقعة فيها، وكانت الحقوق التي تدفع حصص الأرباح بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بتلك المنشأة الثابتة أو القاعدة المستقرة. في هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
5 - حيثما تكون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع مثل أرباح الأسهم تلك إلى مقيم لتلك الدولة الأخرى أو بمدى ما تكون الحقوق التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بمنشأة ثابتة أو قاعدة مستقرة واقعة في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزّعة، حتى لو كانت حصص الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة مكونة كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشيء في تلك الدولة الأخرى.