المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
دينار(132.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1421 الموافق المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم. 24 أبريل سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع. 45.000.000 مجموع القسم السابع 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 96-44 إعانة لتبعات الخدمة العمومية.
مجموع الاعتمادات الملغاة 87.000.000 مجموع القسم الرابع 87.000.000 مجموع العنوان الرابع 87.000.000 .......... 132.000.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم اجتماع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية لمنظمة الوحدة الإفريقية. 45.000.000 مجموع القسم السابع 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 07-46 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.
والتضامن العمومية للإدماج 87.000.000 مجموع القسم السادس 87.000.000 مجموع العنوان الرابع 87.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 132.000.000 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية