مرسوم رئاسي رقم 2000-79
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، المنعقدة في الجزائر من 12
المادة 9
تتعهد كل دولة طرف بأن تضمن أية اتفاقية تبادل تسليم مجرمين قائمة بين أي من الدول الأطراف قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، أي أعمال إرهابية كما وردت بالمادة الأولى كجرائم يمكن التسليم فيها .