المادة 8
1 مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، تتعهد الدول الأطراف بتسليم كل شخص محل متابعة، متهم أو محكوم عليه بارتكاب أعمال إرهابية اقترفها في دولة طرف أخرى والذي تطلب هذه الدولة الطرف تسليمه إليها طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو طبقا لاتفاقيات التسليم الموقعة بينها في حدود ما تسمح به القوانين الوطنية.
2 - يجوز لأي دولة طرف، حين إيداعها لوثيقة التصديق أو الانضمام أن تبلغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بالأسباب التي يستحيل على أساسها الاستجابة لطلب التسليم وفي نفس الوقت تشير إلى القاعدة القانونية في تشريعها الوطني أو الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها والتي تستبعد مثل هذا التسليم ويقوم الأمين العام بإبلاغ هذه الأسباب للدول الأطراف.
3 - لا يتم التسليم إذا قامت السلطات المختصة للدولة المطلوب إليها إصدار حكم نهائي ضد شخص من أجل ارتكابه العمل أو الأعمال الإرهابية المطلوب بسببها التسليم ويجوز أيضا رفض التسليم إذا قررت السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها عدم متابعة أو إنهاء الدعوى القضائية فيما يخص العمل أو الأعمال ذاتها .
4 - تتولى الدولة الطرف التي يوجد الشخص المشتبه فيه بارتكاب العمل الإرهابي في أراضيها إقامة الدعوى أمام سلطاتها المختصة دون تأخير بهدف محاكمته إن لم تقم بتسليم هذا . الشخص وفي هذه الحالة تكون ملزمة سواء ارتكبت هذه الجريمة على أراضيها أو خارجها بإقامة الدعوى وفقا لتشريعها الوطني.