المادة 7
1 - بعد تلقي معلومات باحتمال وجود شخص ارتكب أو يشتبه في ارتكابه أي عمل إرهابي منصوص عليه في المادة الأولى من هذه الاتفاقية في أراضيها، تتخذ الدولة الطرف المعنية التدابير اللازمة طبقا لتشريعها الوطني من أجل البحث والتحري في الوقائع الواردة في إطار هذه المعلومات. 2 بعد التأكد من ملاءمة الظروف لذلك، تتخذ الدولة الطرف، التي يكون مرتكب العمل الإرهابي أو المشتبه فيه بارتكابه موجودا في أراضيها التدابير اللازمة طبقا لتشريعها الوطني من أجل كفالة مثول هذا الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. 3 يحق لأي شخص تنطبق عليه التدابير المذكورة في الفقرة 2 :
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بالدولة المنوط بها حماية حقوقه. وفي حالة كونه شخصا عديم الجنسية، يتصل بالدولة التي يقيم عادة في أراضيها.
(ب) أن يزوره ممثل تلك الدولة.
(ج) أن يستفيد من مساعدة المحامي الذي يختاره.
(د) إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج)
4 - تمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه طبقا للتشريع الوطني للدولة التي يكون مرتكب العمل الإرهابي أو المشتبه فيه بارتكابه موجودا في أراضيها، شريطة أن يسمح التشريع المذكور بالنفاذ الكامل للأغراض التي منحت من أجلها الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه.
الجزء الرابع التسليم